أحمد بن عبد الرزاق الدويش

136

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

كالتنعيم ، وتحرم بالعمرة منه ولا يجب عليك السفر إلى الميقات . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال السابع من الفتوى رقم ( 12228 ) س 7 : أنا طالب أدرس في مدينة جدة ، وأسكن في القنفذة تبعد عنها مسافة 350 كم ، وفي خلال يومي الخميس والجمعة أذهب إلى القنفذة . والسؤال : هل من السنة في إقامتي في القنفذة أن أقصر من الصلاة أم ماذا ؟ وإذا أردت العمرة من جدة هل يجوز هذا ؟ ج 7 : إذا أنشأت العمرة من جدة فأحرم من جدة ، وإذا نويتها وأنت في القنفذة فإنك تحرم من ميقات أهل اليمن ، وليس لك أن تقصر الصلاة في بلدك ؛ لأنها وطنك ، بل عليك أن تصلي أربعا ، وهكذا في جدة عليك أن تصلي أربعا عند جمهور العلماء ؛ لأنك تنوي الإقامة أكثر من أربعة أيام . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز